موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٧ - كتاب النكاح
عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه» قلت: يا رسول اللَّه و إن كان دنيّاً في نسبه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
(مسألة ١٠): يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه وإرضاء الطرفين، فعن الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع اللَّه بينهما»، وعن الكاظم عليه السلام قال: «ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللَّه يوم القيامة يوم لا ظلّ إلّاظلّه: رجل زوّج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرّاً»، وعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى يجمع بينهما، زوّجه اللَّه ألف امرأة من الحور العين كلّ امرأة في قصر من درّ وياقوت، وكان له بكلّ خطوة خطاها أو بكلّ كلمة تكلّم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب اللَّه ولعنته في الدنيا و الآخرة، وكان حقّاً على اللَّه أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط اللَّه- عزّ وجلّ- ولعنته في الدنيا و الآخرة وحرّم عليه النظر إلى وجهه».
(مسألة ١١): المشهور [١] جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهية شديدة، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها.
(مسألة ١٢): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين؛ دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضمّ و التفخيذ فلا بأس بها حتّى في الرضيعة. ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه
[١] و هو الأقوى.