موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٨ - كتاب النكاح
شيء غير الإثم على الأقوى، و إن أفضاها- بأن جعل مسلكي البول و الحيض أو مسلكي الحيض و الغائط [١] واحداً- حرم عليه وطؤها أبداً، ولكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغيرها. ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط [٢]. ويجب عليه دية الإفضاء- و هي دية النفس- فإذا كانت حرّة، فلها نصف دية الرجل، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد و الدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكنّ الأحوط [٣] الإنفاق عليها ما دامت حيّة.
(مسألة ١٣): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّابإذنها؛ حتّى المنقطعة على الأحوط [٤]. ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر، و أمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. وهل يختصّ الحكم بالحاضر، فلا بأس على المسافر و إن طال سفره أو يعمّهما، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حقّ زوجته؟ قولان، أظهرهما الأوّل، لكن بشرط كون السفر ضرورياً- ولو عرفاً- كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك، دون [٥] ما كان لمجرّد الميل والانس و التفرّج ونحو ذلك.
[١] على الأحوط في هذه الصورة.
[٢] بل لا يخلو من قوّة.
[٣] و إن كان الأقوى عدم الوجوب.
[٤] بل الأقوى.
[٥] على الأحوط.