موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٤ - القول في غير الحيوان
العصير فغلى حتّى ذهب منه ثلاثة وبقي ستّة ثمّ صبّ عليه تسعة أرطال اخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتّى يذهب عشرة ويبقى خمسة، ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستّة.
(مسألة ٢٦): لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل و التفّاح وغيرها [١] ويطبخ فيه حتّى يذهب ثلثاه، فإذا حلّ حلّ ما طبخ فيه.
(مسألة ٢٧): يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم وبالبيّنة وبإخبار ذي اليد المسلم، بل وبالأخذ منه إذا كان ممّن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل و إذا لم يعلم اعتقاده أيضاً. نعم إذا علم أنّه ممّن يستحلّ العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه، مثل أن يعتقد أنّه يكفي في حلّيته صيرورته دبساً- إمّا اجتهاداً أو تقليداً- ففي جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال، وأولى بالإشكال جواز الأخذ منه و البناء على أنّه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحّص عن حاله، ولكنّ الأقوى [٢] جواز الاعتماد بقوله، وكذا جواز الأخذ منه و البناء على التثليث على كراهية.
(مسألة ٢٨): يحرم تناول مال الغير- و إن كان كافراً محترم المال- بدون إذنه ورضاه، حتّى ورد: «أنّ من أكل من طعام لم يدع إليه فكأ نّما أكل قطعة من النار».
[١] إذا كان ما يطرح فيه ممّا يجذب العصير بجوفه، فلا بدّ في حلّيته من ذهاب ثلثي ما فيجوفه أيضاً.
[٢] فيه إشكال، والأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد على قوله وعدم البناء علىالتثليث، بل لا يخلو من قوّة.