موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٦ - فصل في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره
للزوج بعده، ولا تنكح زوجاً إلّابعد وضع الأخير على الأحوط فيهما.
(مسألة ٨): لو وطئت شبهة فحملت والحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلّقها الزوج أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة على نحو الحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها [١].
(مسألة ٩): إذا ادّعت المطلّقة الحامل: أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج، أو انعكس فادّعى الوضع وأنكرت هي، أو ادّعت الحمل وأنكر، أو ادّعت الحمل و الوضع معاً، وأنكرهما يقدّم قولها في الجميع [٢] بيمينها.
(مسألة ١٠): لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدّم و المتأخّر فقال الزوج مثلًا: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك» وقالت الزوجة: «وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع وأنا حائل فبعدُ أنا في العدّة» أو انعكس فقال الزوج: «وضعت قبل الطلاق فأنت في العدّة» ويريد الرجوع إليها وادّعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنّه يقدّم قول من يدّعي [٣] بقاء العدّة؛ سواء كان هو الزوج أو الزوجة؛ من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما، كما إذا ادّعى أحدهما أنّ الطلاق كان في شعبان و الوضع في رمضان وادّعى الآخر العكس، أو اتّفقا على زمان أحدهما، كما إذا اتّفقا على أنّ الطلاق وقع في
[١] إذا اتّصل نفاسها بالوضع، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع و الدم قرءاً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة.
[٢] الظاهر قبول قولها بالنسبة إلى بقاء العدّة، والخروج منها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر.
[٣] لا يبعد تقدّم قولها في بقاء العدّة و الخروج منها مطلقاً.