موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٣ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
(مسألة ١): إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد، و أمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده.
(مسألة ٢): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار؛ لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
(مسألة ٣): ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور [١]، وقيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة و هو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق ومن طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ وفسخت النكاح.
(مسألة ٤): خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل و الفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار.
(مسألة ٥): إذا اختلفا في العيب، فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدّعيه بيّنة، ويثبت بها العيب حتّى العنن على الأقوى، كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدّعي ونكول [٢] المنكر عن اليمين كسائر الدعاوي، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
[١] و هو المنصور.
[٢] الأقوى أنّ نكول المنكر لا يوجب الثبوت، بل لا بدّ من ردّ الحاكم الحلف علىالمدّعي، فإن حلف يثبت به.