موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٥ - القول في النذر و العهد
وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في البعض.
(مسألة ١٧): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه. ولو انحصر الطريق في البحر، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد النذر، و إن طرأ ذلك بعد النذر، فإن كان النذر مطلقاً وتوقّع المكنة من طريق البرّ و المشي منه فيما بعد انتظر، و إن كان معيّناً وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً ويئس من المكنة بالمرّة سقط عنه ولا شيء عليه.
(مسألة ١٨): لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض، الأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض ولا شيء عليه [١]، ولو اضطرّ إلى ركوب السفينة، الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان.
(مسألة ١٩): لو نذر التصدّق بعين شخصية تعيّنت، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها. ومع التلف، فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شيء عليه، و إن كان بإتلاف منه ضمنها [٢] بالمثل أو القيمة، فيتصدّق بالبدل، بل يكفّر أيضاً على الأحوط [٣].
(مسألة ٢٠): لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم، ولا يملك المنذور له الإبراء منه، فلا يسقط عن الناذر بإبرائه، وهل يلزم على المنذور له القبول؟
[١] والأولى الأحوط له سياق بدنة.
[٢] على الأحوط.
[٣] بل الأقوى.