موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٤ - القول في النذر و العهد
مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الأقوى.
(مسألة ١٢): لو نذر صوم كلّ خميس- مثلًا- فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار؛ من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، أفطر ويجب عليه القضاء حتّى في الأوّل على الأقوى [١].
(مسألة ١٣): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة.
(مسألة ١٤): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروري ويفطر، ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه.
(مسألة ١٥): لو نذر زيارة أحد من الأئمّة عليهم السلام، أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور و السلام على المزور. والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذكرهما في النذر. و إن عيّن إماماً لم يجز غيره و إن كان زيارته أفضل، كما أنّه إن عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه. و إن عيّن للزيارة زماناً تعيّن، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة، وهل يجب معها القضاء؟ فيه تردّد [٢] وإشكال.
(مسألة ١٦): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي، فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاده ماشياً، و إن عيّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشكال ولزم الكفّارة. وهل يجب مع ذلك القضاء ماشياً؟ فيه تردّد [٣]، والأحوط القضاء،
[١] في غير العيدين و السفر، وفيهما على الأحوط و إن لا يخلو الأوّل من قوّة.
[٢] والأقوى عدم الوجوب.
[٣] والأقوى عدم الوجوب.