موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٤ - كتاب الوقف وأخواته
(مسألة ١٠): لو وقف الأب على أولاده الصغار، لم يحتج إلى قبض جديد، وكذا كلّ وليّ إذا وقف على المولّى عليه؛ لأنّ قبض الوليّ قبض المولّى عليه، والأحوط [١] أن يقصد كون قبضه عنه.
(مسألة ١١): فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي- كالوقف على الجهات العامّة- لو جعل الواقف التولية لنفسه، لا يحتاج إلى قبض آخر ويكفي [٢] قبضه الذي هو حاصل.
(مسألة ١٢): لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر، لم يحتج إلى قبض جديد؛ بأن يستردّها ثمّ يقبضها، نعم لا بدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف [٣]، بناءً على اشتراط كون القبض بإذنه كما مرّ.
(مسألة ١٣): لا يشترط في القبض الفورية، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى وتمّ الوقف من حينه.
(مسألة ١٤): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً.
(مسألة ١٥): يشترط في الوقف الدوام؛ بمعنى عدم توقيته بمدّة، فلو قال:
«وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة» بطل وقفاً، وفي صحّته حبساً أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان، أوجههما الثاني [٤]، إلّاإذا علم أنّه قصد كونه حبساً.
[١] بل لا يخلو من وجه.
[٢] والأحوط، بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف.
[٣] بعنوان الوقفية على الأحوط، بل الأوجه.
[٤] محلّ إشكال.