موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٩ - كتاب الرهن
(مسألة ٦): لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلًاّ وكذا مع أرضها بعنوان التبعية [١]، و أمّا رهن أرضها مستقلًاّ ففيه إشكال [٢].
(مسألة ٧): لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرّعاً ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهيه.
وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه، ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه الدين. ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، وبقيمته تامّة لو بيع بأقلّ من قيمته. ولو عيّن له أن يرهنه على حقّ مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن لم يجز له مخالفته. ولو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر.
(مسألة ٨): لو كان الرهن على الدين المؤجّل وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد صحّ الرهن ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه، و إن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر باعه الحاكم ومع فقده باعه المرتهن، فإذا بيع يجعل ثمنه رهناً. وكذلك [٣] الحال لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه. و أمّا لو شرط عدم البيع إلّابعد الأجل بطل الرهن.
[١] فيه إشكال، بل المنع لا يخلو من قرب.
[٢] لا يجوز على الأقوى، نعم لا يبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على إشكال.
[٣] محلّ إشكال، بل الأقرب هو البطلان إذا لم يستفد اشتراط البيع كما لو جعل العينبماليتها رهناً، فيصحّ وتباع ويجعل ثمنها رهناً.