موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٩ - فصل في المهر ويقال له الصداق
واليسار و الإعسار- من دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها، ويقال لذلك الشيء: المتعة، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً لا مهراً ولا متعةً، وكذا لو مات أحدهما قبله، و أمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها.
(مسألة ٦): المعتبر في مهر المثل هنا [١] وفي كلّ مورد نحكم به، ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السنّ و البكارة و النجابة و العفّة و العقل و الأدب و الشرف والجمال و الكمال وأضدادها، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً.
(مسألة ٧): لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، صحّ العقد وبطل المهر واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول. وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلّاً فبان خمراً، أو شخصاً باعتقاد كونه عبداً فبان حرّاً، بل وكذا الحال فيما إذا جعل المهر مال الغير أو شيئاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه.
(مسألة ٨): لو شرّك أباها في المهر؛ بأن سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً، تعيّن ما سمّى لها مهراً لها وسقط ما سمّى لأبيها، فلا يستحقّ الأب شيئاً.
(مسألة ٩): ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو امّها أو اختها من الزوج شيئاً و هو المسمّى في لسان بعض ب «شير بها» وفي لسان بعض آخر بشيء آخر، ليس بعنوان المهر وجزءاً منه، بل هو شيء آخر
[١] الأحوط هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة، وللمرأة عدم أخذ الزائد مع عدم الصلح.