موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦١ - فصل في المهر ويقال له الصداق
وتعيينه إلى أحد الزوجين؛ بأن تقول الزوجة- مثلًا-: «زوّجتك نفسي على ما تحكم- أو أحكم- من المهر» فقال: «قبلت» فإن كان الحاكم الذي فوّض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدّر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلّة ما دام متموّلًا، و إن كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلّة بما شاءت [١]، و أمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.
(مسألة ١٣): إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه، و إن كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً. و إن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثلياً ونصف قيمته إن كان قيمياً. وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم، و أمّا لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيّرت [٢] في الرجوع ودفع نصف العين وفي دفع بدل النصف.
(مسألة ١٤): إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فالمشهور: استحقاق المرأة تمام المهر، وقيل بأنّ الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر، و هو الأقوى خصوصاً في موت المرأة، و إن كان الأحوط التصالح خصوصاً في موت الرجل.
(مسألة ١٥): الصداق تملكه المرأة بنفس العقد وتستقرّ ملكية تمامه بالدخول، فإذا طلّقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف،
[١] مع كونه متموّلًا.
[٢] فيه تأمّل، فالأحوط الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج.