موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٥ - القول في لقطة الحيوان
جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء [١] ما أنفق.
(مسألة ٢): بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه، كغيره من مجهول المالك.
(مسألة ٣): ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان- كالدجاج و الحمام- ممّا لم يعرف صاحبه، الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيتفحّص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدّق به. والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك؛ بأن يسأل من الجيران و القريبة من الدور والعمران. نعم لا يبعد جواز تملّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف [٢] صاحبه من دون فحص عنه، كما مرّ في كتاب الصيد.
(مسألة ٤): ما يوجد من الحيوان في غير العمران- من الطرق و الشوارع والمفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام ونحوها- إن كان ممّا يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوى و الذئب والضبع ونحوها- إمّا لكبر جثّته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس و الغزال، أو لقوّته وبطشه كالجاموس و الثور- لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلأ وماء، أو كان صحيحاً يقدر على تحصيل الماء و الكلأ، و إن كان ممّا تغلب عليه صغار السباع كالشاة وأطفال البعير و الدوابّ جاز أخذه، فإذا أخذه
[١] ويرجع كلّ ذي فضل بفضله.
[٢] والأحوط فيما إذا عرف أنّ له مالكاً- ولو من جهة آثار اليد- أن يعامل معه معاملةمجهول المالك.