موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١١ - القول في عدّة الوفاة
(مسألة ٧): لا حداد على الأمة؛ لا من موت سيّدها ولا من موت زوجها إذا كانت مزوّجة.
(مسألة ٨): يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها، خصوصاً إذا كانت ضرورية، أو كان خروجها لُامور راجحة كالحجّ و الزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيّما و الديها، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلّافي بيتها الذي كانت تسكنه [١] في حياة زوجها؛ بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشيّ، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً.
(مسألة ٩): لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه؛ حاضراً كان الزوج أو غائباً، بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلّابعد مدّة- ولو كانت سنة أو أكثر- فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها. ومثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ على الظاهر، وكذا عدّة وطء الشبهة و إن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة، بل هذا الاحتياط لا يترك. و أمّا عدّة الوفاة، فإذا مات غائباً، فعدّتها من حين بلوغ الخبر إليها، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل يعمّ صورة حضوره- أيضاً- إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك، فتعتدّ من حين إخبارها بموته.
(مسألة ١٠): لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه، كونه حجّة شرعية، فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل ولا عدل واحد. نعم لا يجوز لها
[١] أو تنتقل منه إليه للاعتداد.