موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٤١ - الأمر الثاني الوارث إمّا يرث بالفرض و إمّا يرث بالقرابة
الأمر الثاني: الوارث إمّا يرث بالفرض و إمّا يرث بالقرابة.
والمراد بالفرض هو السهم المقدّر و الكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم.
والفروض ستّة وأربابها ثلاثة عشر: النصف: لبنت واحدة إذا لم يكن معها ابن [١]، واخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد [٢]. والربع: للزوج إذا كان للزوجة ولد، وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد. والثمن: للزوجة إذا كان للزوج ولد. والثلث: للُامّ مع عدم الولد للميّت ولا الإخوة بالشرائط الآتية، وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد. والثلثان: للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن، وللُاختين فصاعداً لأبوين أو لأب مع عدم وجود الأخ [٣]. والسدس: للأب مع وجود الولد، وللُامّ مع الولد أو وجود الإخوة للميّت بالشروط الآتية، وللأخ أو الاخت للُامّ مع عدم التعدّد.
(مسألة ١): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و إنّما يكون إرثهم بالقرابة، و أنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً. و أمّا الطبقة الاولى و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلًا كالابن و الأخ للأبوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت وليس له فرض مع عدم الولد، وكالبنت والبنتين، وكذا الاخت والاختان لأب أو أبوين، فإنّ لهنّ الفرض إذا لم يكن معهنّ ذكر وليس لهنّ فرض إذا كان معهنّ ذكر.
[١] غير ممنوع من الإرث، وكذا يعتبر هذا الشرط في جميع الطبقات الآتية.
[٢] مطلقاً و إن نزل، وكذا في ولد الزوج في الفرض الآتي، وكذا في وجود الولد لهما فيالفرضين الآتيين.
[٣] للأبوين في الفرض الأوّل، وللأب في الثاني.