موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٨ - كتاب الغصب
الضمان فيما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفة أو في مجتمع الطيور ومظانّ وقوعها عليه.
(مسألة ٥٨): ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق، أو دلّ سارقاً عليه فسرقه، فلا ضمان عليه.
(مسألة ٥٩): لو وقع الحائط على الطريق- مثلًا- فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه، إلّاإذا بناه مائلًا إلى الطريق أو مال إليه بعد ما كان مستوياً و قد تمكّن صاحبه من الإزالة ولم يزله، فعليه الضمان في الصورتين على الأقوى.
(مسألة ٦٠): لو وضع شربة أو كوزاً- مثلًا- على حائطه، فسقط وتلف به مال أو نفس لم يضمن، إلّاإذا وضعه مائلًا إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله.
(مسألة ٦١): ومن التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه وداره فتعدّت وأحرقت دار جاره- مثلًا- فيما إذا تجاوز قدر حاجته ويعلم أو يظنّ تعدّيها لعصف الهواء مثلًا، بل الظاهر كفاية الثاني فيضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّي ولو كان بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدّية فتبيّن خلافه، كما إذا كانت ريح حين إشعال النار و هو قد اعتقد أنّ بمثل هذه الريح لا تسري النار إلى الجار فتبيّن خلافه. نعم لو كان الهواء ساكناً؛ بحيث يؤمن معه من التعدّي، فاتّفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها يقوى عدم الضمان.
(مسألة ٦٢): إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به