موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٢ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
العقدين، وكذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا، حكم بالصحّة وحصول الإذن منهما.
(مسألة ١٤): إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والاخت بمجرّد الطلاق، و إن كان رجعياً لم يجز إلّابعد انقضاء العدّة.
(مسألة ١٥): لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين أو رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدى الاختين ثمّ تزوّج باخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل؛ سواء دخل بالاولى أو لا، ولو اقترن عقدهما؛ بأن تزوّجهما بعقد واحد، أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد- مثلًا- بطلا معاً.
(مسألة ١٦): لو تزوّج بالاختين ولم يعلم السابق و اللاحق من العقدين، فإن علم تأريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تأريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالًا بصحّة أحد العقدين وبطلان أحدهما، فلا يجوز له وطؤهما ولا وطء إحداهما ما دام الاشتباه، فيحتمل [١] تعيين السابق بالقرعة، لكنّ الأحوط أن يطلّقهما أو يطلّق الزوجة الواقعية منهما ثمّ يزوّج من شاء منهما، على إشكال في الثاني [٢]، وله أن يطلّق إحداهما ويجدّد العقد على الاخرى بعد انقضاء عدّة الاولى إذا كانت مدخولًا بها.
[١] و هو الأقوى.
[٢] الإشكال غير معتدّ به.