موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٠ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
(مسألة ٥): لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين. وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ قولان، أقواهما [١] وأشهرهما أوّلهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني امّ المزني بها وبنتها، وكذلك الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة؛ سواء كان بعد الوطء أو قبله، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، ولو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه.
(مسألة ٦): لا فرق في الحكم بين الزنا [٢] في القبل و الدبر.
(مسألة ٧): إذا علم بالزنا وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني [٣].
(مسألة ٨): إذا لمس امرأة أجنبيّة، أو نظر إليها بشهوة، حرمت الملموسة والمنظورة على أبي اللامس و الناظر وابنهما على قول [٤]، بل قيل بحرمة امّ المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس أيضاً، و هذا و إن كان أحوط، لكنّ الأقوى خلافه. نعم لو كانت للأب جارية منظورة [٥] أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى.
[١] بل أحوطهما.
[٢] وفي الشبهة أيضاً.
[٣] أيعلى الصحّة.
[٤] ضعيف وأضعف منه القيل.
[٥] إلى ما لا يحلّ لغيره النظر إليه إن كان نظره بشهوة، نعم النظر إلى الفرج محرِّم ولو بغيرشهوة على الأظهر.