موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩٠ - كتاب النكاح
من المرأة الأجنبيّة من شعرها وسائر جسدها؛ سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا، وكذا الوجه و الكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة، و أمّا بدونها ففيه قولان، بل أقوال:
الجواز مطلقاً وعدمه مطلقاً و التفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل وتكرار النظر فالثاني، وأحوط الأقوال، بل أقواها [١] أوسطها.
(مسألة ١٩): لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس، واستثناء الوجه والكفّين فيه أشكل [٢] منه في العكس.
(مسألة ٢٠): كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبيّ الأجنبيّة وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس بها من وراء الثوب [٣].
(مسألة ٢١): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ و الأجنبيّة، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ و الظفر و الشعر [٤] المنفصلات.
(مسألة ٢٢): يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبيّ و الأجنبيّة مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض [٥] والفَصد و الحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك، ومقام الضرورة كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على
[١] الأقوائية ممنوعة.
[٢] فيه منع، بل الجواز لا يخلو من قرب.
[٣] لكن لا يغمز كفّها احتياطاً.
[٤] لا يترك الاحتياط فيه.
[٥] إذا لم يمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها.