موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩١ - كتاب النكاح
النظر و اللمس. و إذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر [١] على ما اضطرّ إليه فلا يجوز الآخر.
(مسألة ٢٣): وكما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة يجب عليها التستّر من الأجانب. ولا يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء [٢] النظر إليهم، نعم إذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن في النظر إليهم يجب عليهم [٣] التستّر منهنّ من باب حرمة الإعانة على الإثم.
(مسألة ٢٤): لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللمس [٤] والتستّر، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات.
(مسألة ٢٥): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ؛ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة، نعم الأحوط [٥] الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه و الكفّين وشعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذ و الأليين و الظهر و الصدر و الثديين، وكذا الأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين.
(مسألة ٢٦): يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب [٦] على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة.
[١] وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة.
[٢] مرّ بالنسبة إلى الوجه و الكفّين.
[٣] الأقوى عدم الوجوب؛ لمنع صدق الإعانة.
[٤] بغير شهوة لا معها لو فرض ثورانها.
[٥] والأولى، لكن لا ينبغي تركه.
[٦] على الأقوى في الترتّب الفعلي، وعلى الأحوط في غيره.