موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٣ - فصل في المهر ويقال له الصداق
نكلت [١] سقطت، ولها ردّ اليمين على الزوج، فإن حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها و إن نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ، و إن كان أكثر كان عليها الإثبات، وإلّا فلها على الزوج اليمين.
(مسألة ١٩): إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره، كان القول قول الزوج بيمينه، إلّاإذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهراً لها وأنكر الزوج فإنّ القول قوله بيمينه وعليها البيّنة.
(مسألة ٢٠): إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل، فقالت المرأة: «إنّه حالّ معجّل» وقال الزوج: «إنّه مؤجّل» ولم يكن بيّنة، كان القول قولها بيمينها. وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل كما إذا ادّعت أنّه سنة وادّعى أنّه سنتان.
(مسألة ٢١): لو توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولا بيّنة، فالقول قولها بيمينها.
(مسألة ٢٢): لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت: «دفعته هبة» وقال: «بل دفعته صداقاً» فالقول قوله [٢] بيمينه.
(مسألة ٢٣): إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، و إن لم يكن له مال فالمهر في عهدة [٣] الوالد، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا.
[١] الأقوى أنّه مع النكول لا تسقط دعواها، بل يردّ الحاكم الحلف على الطرف، فإن حلفتسقط الدعوى.
[٢] تحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل و إن كان التداعي أرجح عجالتاً.
[٣] إلّاإذا تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد.