موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٨ - كتاب الوقف وأخواته
وكذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه وإدرار مؤونته إلى آخر عمره أو إلى مدّة معيّنة، وكذا بين تعيين مقدار المؤونة وعدمه. نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله ولو من غير منافع الوقف جاز.
(مسألة ٢٦): لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز، وكذا لو شرط إدرار مؤونة أهله وعياله و إن كان ممّن يجب عليه نفقته حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتّى تسقط عنه، وإلّا رجع إلى الوقف على النفس، مثل شرط أداء ديونه.
(مسألة ٢٧): إذا آجر عيناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف وبقيت الإجارة على حالها وكان الوقف مسلوبة المنفعة في مدّة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر ولا يملكها الموقوف عليهم. فمن أراد أن ينتفع بما يوقف يمكنه الاحتيال بأن يؤجره مدّة كعشرين سنة- مثلًا- مع شرط خيار الفسخ له، ثمّ يفسخ الإجارة بعد تمامية الوقف، فترجع إليه منفعة تلك المدّة.
(مسألة ٢٨): لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة كالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول الزوّار و الحجّاج والمسافرين ونحوها. و أمّا الوقف على العناوين العامّة كالفقراء و العلماء إذا كان