موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٢٩ - كتاب الخلع و المباراة
متبعاً [١] بلفظ «الطلاق» بأن يقول الزوج: «بارأتك على كذا فأنت طالق» ولا يقع بلفظ «بارأتك» مجرّداً.
(مسألة ١٩): المباراة و إن كانت كالخلع لكنّها تفارقه بامور ثلاثة: أحدها:
أ نّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصّة كما مرّ. ثانيها: أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء أكثر من مهرها، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه، بخلاف الخلع فإنّه فيه على ما تراضيا به؛ ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه. ثالثها: أنّه إذا أوقعت بلفظ «بارأت» يجب فيه إتباعه بالطلاق بقوله: «فأنت- أو هي- طالق» بخلاف الخلع؛ إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجرّداً كما مرّ، و إن قيل فيه أيضاً بوجوب إتباعه بالطلاق، لكنّ الأقوى [٢] خلافه كما مرّ.
(مسألة ٢٠): طلاق المباراة بائن كالخلع، ليس للزوج فيه رجوع إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة، فله الرجوع حينئذٍ إليها كما تقدّم في الخلع.
[١] بل ما يقع به الفراق لفظ الطلاق من غير دخل للفظ «بارأتك».
[٢] مرّ أنّه لا يترك الاحتياط بالجمع بين الصيغتين.