موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣١ - القول في الظهار
(مسألة ٢): لو شبّهها بإحدى المحارم النسبية غير الامّ كالبنت والاخت فمع ذكر الظهر؛ بأن قال مثلًا: «أنت عليّ كظهر اختي» يقع الظهار على الأقوى، وبدونه كما إذا قال: «... كاختي» أو «... كرأس اختي» لم يقع على إشكال.
(مسألة ٣): الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: «أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» لم يؤثّر شيئاً.
(مسألة ٤): يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق وفي المظاهر: البلوغ و العقل والاختيار [١]، فلا يقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي، بل ولا مع الغضب السالب [٢] للقصد، وفي المظاهرة: خلوّها عن الحيض و النفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان، أصحّهما ذلك.
(مسألة ٥): الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على المتمتّع بها، بل وعلى المملوكة.
(مسألة ٦): إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم [٣] على المظاهر وطء المظاهرة، ولا يحلّ له حتّى يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها ولا تلزم كفّارة اخرى بعد وطئها، ولو وطئها قبل أن يكفّر كانت عليه كفّارتان. وهل يحرم
[١] والقصد، فلا يقع من الهازل و السكران.
[٢] بل مطلقاً على الأقوى.
[٣] في المطلق مطلقاً، وفي المشروط بعد تحقّق شرطه، ولو علّقه على الوطء لم يحرمالوطء الذي جعله شرطاً ولا تتعلّق به الكفّارة.