موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٣ - القول في الإيلاء
مريضة أو غير ذلك؛ و إن انعقد اليمين في جميع ذلك ويترتّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه.
(مسألة ١): لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّاباسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه. ولا يعتبر فيه العربية، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك فيكفي قوله: «لا أطأك» أو «لا اجامعك» أو «لا أمسّك» بل وقوله: «لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة» إذا قصد بذلك ترك الجماع.
(مسألة ٢): إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها المرافعة إلى الحاكم، فيحضره وينظره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو، وإلّا أجبره على أحد الأمرين: إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما، وإلّا ضيّق عليه وحبسه حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معيّناً.
(مسألة ٣): المشهور [١]: أنّ الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع، وقيل: من حين الإيلاء، فعلى هذا لو لم ترافع حتّى انقضت المدّة ألزمه بأحد الأمرين من دون إمهال وانتظار مدّة، وفيه تأمّل.
(مسألة ٤): يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، فلو عقد عليها جديداً في العدّة أو بعدها كانت كأن لم يؤل عليها، بخلاف ما إذا طلّقها رجعياً فإنّه و إن
[١] و هو الأقوى.