موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٥ - أمّا الحوالة
مماطلٍ، ولو قبلها لزم و إن كانت على فقير معدم. نعم لو كان جاهلًا بحاله ثمّ بان إعساره وفقره وقت الحوالة كان له الفسخ و العود على المحيل. وليس له الفسخ بسبب الفقر الطارئ، كما أنّه لا يزول الخيار لو تبدّل فقره باليسار.
(مسألة ٧): الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة، إلّاعلى المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال، كما أشرنا إليه. والمراد بالإعسار: أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين. ويجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لكلّ من الثلاثة.
(مسألة ٨): يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال، كما لو أحال المديون زيداً على عمروٍ، ثمّ أحال عمرو زيداً على بكرٍ، ثمّ أحال بكر زيداً على خالدٍ وهكذا، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال عليه، كما لو أحال المحتال من له دين عليه على المحال عليه ثمّ أحال المحتال من له عليه دين على ذاك المحال عليه وهكذا.
(مسألة ٩): إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه، فإن كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه، و إن تبرّع لم يرجع عليه.
(مسألة ١٠): إذا أحال على بريء وقبل المحال عليه، فهل له الرجوع على المحيل بمجرّد القبول أو ليس له الرجوع عليه إلّابعد أداء الدين للمحتال؟
فيه تأمّل [١] وإشكال.
(مسألة ١١): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال
[١] والأقرب أنّه ليس له الرجوع.