موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٠ - القول في الظهار
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
القول: في الظهار
الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية، و قد غيّر شرع الإسلام حكمه وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة، ولزوم الكفّارة بالعود كما ستعرف تفصيله.
(مسألة ١): صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ كظهر امّي» أو يقول بدل «أنت»: «هذه» مشيراً إليها أو «زوجتي» أو «فلانة» ويجوز تبديل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» وأشباهها أصلًا؛ بأن يقول: «أنت كظهر امّي». ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الامّ غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوّة [١]. ولو قال: «أنت كامّي» أو «... امّي» قاصداً به التحريم لا علوّ المنزلة و التعظيم أو كبر السنّ وغير ذلك لم يقع، و إن كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
[١] القوّة محلّ تأمّل، لكن لا يترك الاحتياط.