موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٦ - فصل في القسم و النشوز و الشقاق
من واحدة إذا بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإذا كنّ أربعاً وبات عند إحداهنّ طاف عليهنّ في أربع ليال لكلّ منهنّ ليلة، ولا يفضّل بعضهنّ على بعض، و إذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند الاخريين في ليلتين، و إذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما بات في ليلة اخرى عند الاخرى، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع و إن شاء [١] شرع فيه على النحو المتقدّم. والمشهور: أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال، و إذا كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا. فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، و إذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كلّ أربع ليال وليلتان له، و إذا كانت له ثلاث كانت لهنّ ثلاث و الفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط، خصوصاً في أكثر من واحدة، ولكن الأقوى ما قدّمناه خصوصاً في الواحدة.
(مسألة ٢): يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ سواء كانت واحدة أو متعدّدة.
(مسألة ٣): في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، وأن تهبه لضرّتها فصار الحقّ لها.
[١] و إن شاء فضّل بعضهنّ ما لم يكن أربعاً، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهماثلاث ليال والاخرى ليلة، و إن تك ثلاث يجوز أن يأتي إحداهنّ ليلتين و الليلتان الاخريان للُاخريين.