موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨١ - القول في الحيوان
بما يحلّ به لحمه. وبالجملة: هذا الحيوان المحرّم بالعارض كالحيوان المحرّم بالأصل في جميع [١] الأحكام قبل أن يستبرأ ويزول حكمه.
(مسألة ١٨): الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية، فيذكّى الجلّال بما يذكّى به غيره، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوان المحرّم بالأصل القابل للتذكية.
(مسألة ١٩): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة و التغذّي بغيرها مدّة، و هي في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون يوماً و الأحوط ثلاثون يوماً، وفي الشاة عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة. وفي غير ما ذكر فالمدار على زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق عليه أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها.
(مسألة ٢٠): كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط، و إن كان الاكتفاء بالتغذّي بغير ما أوجب الجلل مطلقاً و إن كان متنجّساً أو نجساً لا يخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.
(مسألة ٢١): يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم يعلم جللها.
(مسألة ٢٢): وممّا يوجب حرمة الحيوان [٢] المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان
[١] الحكم في بعض أفراد الكلّية مبنيّ على الاحتياط.
[٢] الظاهر اختصاص الحكم بالبهيمة ولا يجري في سائر الحيوانات.