موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٢ - القول في الحيوان
قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل؛ صغيراً كان الواطئ أو كبيراً، عالماً كان أو جاهلًا، مختاراً كان أو مكرهاً، فحلًا كان الموطوء أو انثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله [١] المتجدّد بعد الوطء ولبنهما [٢].
(مسألة ٢٣): الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح، ثمّ يحرق، ويغرم الواطئ قيمته لمالكه إذا كان غير المالك. و إن كان ممّا يراد ظهره- حملًا أو ركوباً- وليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس اخرج من المحلّ الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه، فيعطى ثمنه للواطئ ويغرم قيمته إن كان غير المالك. ولعلّنا نستوفي بعض ما يتعلّق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق.
(مسألة ٢٤): وممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتّى قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم إشكال، و إن كان أحوط. هذا إذا اشتدّ، و أمّا إذا لم يشتدّ كره لحمه، وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام؛ بأن يمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن، و إن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة- مثلًا- في تلك المدّة.
(مسألة ٢٥): لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك
[١] على الأقوى في نسل الانثى، وعلى الأحوط في نسل الذكر.
[٢] وصوفهما وشعرهما.