موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٤ - القول في الحيوان
والطحال و البيضتين في الديكة، ولا إشكال في حرمة الأوّلين منها فيها، و أمّا البواقي ففيها إشكال فلا يترك فيها الاحتياط.
(مسألة ٣٠): يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش والأمعاء و الغضروف و العضلات وغيرها، نعم يكره الكليتان واذنا القلب والعروق، خصوصاً الأوداج. وهل يؤكل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟
أظهرهما الأوّل وأحوطهما الثاني. نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
(مسألة ٣١): يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً، بل ومحروقاً أيضاً إذا لم يكن مضرّاً، نعم يكره أكله غريضاً؛ بمعنى كونه طريّاً لم يتغيّر بشمس ولا نار ولا بذرّ الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً.
(مسألة ٣٢): اختلفوا في حلّية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين: فقال بعض بالحلّية [١]، وحرّمه جماعة و هو الأحوط، نعم لا إشكال في حلّية بول الإبل للاستشفاء.
(مسألة ٣٣): يحرم رجيع كلّ حيوان، ولو كان ممّا حلّ أكله، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطائخ ونحوها، وكذا ما في جوف السمك و الجراد إذا اكل معهما.
(مسألة ٣٤): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة و الدم في البيضة [٢]،
[١] و هو الأقوى.
[٢] على الأحوط.