موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٤ - القول في لقطة غير الحيوان
ويجوز أن يتصدّى للتعريف كلاهما أو أحدهما [١] أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما، و إن تعاسر يوزّع الحول عليهما بالتساوي، وهكذا بالنسبة إلى اجرة التعريف لو كانت عليهما، وبعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما على التملّك أو التصدّق أو الإبقاء أمانة. ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر؛ بأن يختار أحدهما التملّك و الآخر التصدّق مثلًا؛ كلّ في نصفه.
(مسألة ٢٤): إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصدا [٢] أو قصد وليّهما التملّك، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرّف وكان التعريف على وليّهما، وبعد تمام الحول يختار من التملّك لهما و التصدّق و الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما.
(مسألة ٢٥): اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّامع التعدّي أو التفريط، وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها، و أمّا إن اختار التملّك أو التصدّق، فإنّه تصير في ضمانه كما تعرفه.
(مسألة ٢٦): إن وجد المالك و قد تملّكه الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين باقية أخذها وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، وكذا
[١] إذا تصدّى أحدهما لأداء تكليفه وترك الآخر عصياناً أو لعذر، فالظاهر عدم جوازتملّك التارك حصّته، و أمّا المتصدّي فيجوز له تملّك حصّته إذا عرّفها سنة. والأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه وعن صاحبه وإلّا فيشكل تملّكهما.
[٢] تأثير قصدهما فيه محلّ إشكال بل منع.