موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٣ - كتاب الوصيّة
حتّى تكون مالًا شرعاً، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر [١] والخنزير وآلات اللهو والقمار، ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها، وأن تكون المنفعة الموصى بها محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللهو، وكذا منافع القردة ونحوها.
(مسألة ٢٠): لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك؛ سواء كان الإيصاء به عن نفسه- بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه- أو عن الغير [٢] بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه.
(مسألة ٢١): يشترط في الوصيّة العهدية أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به أغراض العقلاء، فلا تصحّ الوصيّة بصرف ماله في معونة الظلّام وقطّاع الطريق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها، وكذا الوصيّة بما يكون صرف المال فيه سفهاً أو عبثاً.
(مسألة ٢٢): لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً وغير سائغ عند الوصيّ، كما إذا أوصى بنقل جنازته مع عروض الفساد عليها إلى أحد المشاهد وكان ذلك سائغاً عند الموصي لم يجب، بل لم يجز عليه تنفيذها، ولو انعكس الأمر انعكس الأمر.
(مسألة ٢٣): لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الوليّ، ففي نفوذها وتقديمه على الوليّ وعدمه وجهان بل قولان، لا يخلو
[١] إلّاالمتّخذ للتخليل.
[٢] لا تبعد صحّة ذلك ونفوذه بعد الإجازة.