موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٨ - فصل في النفقات
(مسألة ١٨): تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حقّ الحضانة عليه؛ حتّى الأبوين فضلًا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه وكان إليه الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما؛ ذكراً كان أم انثى.
فصل: في النفقات
إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية و القرابة و الملك.
(مسألة ١): إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، وأن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة و قد مرّ بيان ما يتحقّق به النشوز سابقاً، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمّية، وأن تكون حرّة أو أمة.
(مسألة ٢): لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها.
(مسألة ٣): لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت [١] عادت.
(مسألة ٤): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقاً أو كبيراً، أو كان الزوج مراهقاً وكانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع منها.
[١] في العدّة.