موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٥ - القول في القرض
- الذي لا يتوقّف على التراضي- بإعطائها. ويمكن أن يؤدّي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة، لكنّه يتوقّف على التراضي. ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين بإعطائها أو أراد المقترض ذلك ففي جواز امتناع الآخر تأمّل [١] وإشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٤): يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّيه من غير جنسه؛ بأن يؤدّي عوض الدراهم- مثلًا- دنانير وبالعكس. ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض.
(مسألة ١٥): الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به، وكان كسائر الديون المؤجّلة ليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.
(مسألة ١٦): لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن صحّ ولزم و إن كان في حمله إليه مؤونة، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم تلزم عليه الأداء، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. و إن أطلق القرض ولم يعيّن بلد التسليم، فالذي يجب على المقترض أداؤه فيه- لو طالبه المقرض- ويجب على المقرض القبول- لو أدّاه المقترض- فيه هو بلد القرض، و أمّا غيره فيحتاج إلى التراضي و إن كان الأحوط [٢] للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى مؤونة الحمل، الأداء لو طالبه الغريم فيه.
[١] الأقوى جواز امتناعه.
[٢] لا يترك، كما أنّه لا يترك الاحتياط في القبول فيما إذا أدّى المقترض ولم يكن ضررومؤونة على المقرض.