موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٦ - القول في القرض
(مسألة ١٧): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل وكلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له.
(مسألة ١٨): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّاالدراهم الاولى. نعم في مثل الصكوك المتعارفة في هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط و الإسكناس وغيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم و الدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلًا عنها؛ لأنّ الاقتراض [١] في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي من النقدين ومن الفضّة و الذهب المسكوكين؛ و إن كان في مقام التسليم و الإيصال يكتفي بتسليم تلك الصكوك وإيصالها. نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه؛ بأن قال مثلًا:
أقرضتك هذا الكاغذ الكذائي المسمّى بالنوط الكذائي، كان حالها حال الدراهم في أنّه إذا سقط اعتبارها لم يكن على المقترض إلّاأداء الصكّ، وهكذا الحال في المعاملات و المهور الواقعة على الصكوك.
[١] فيه منع، لكن الحكم كما ذكره.