موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٥ - القول في غير الحيوان
عدا ما يتخلّف في الذبيحة على إشكال فيما يجتمع منه في القلب و الكبد.
و أمّا الدم من غير ذي النفس، فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشكال في حرمته، و أمّا ما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، والظاهر حلّيته إذا اكل مع السمك بأن اكل السمك بدمه، و أمّا إذا اكل منفرداً ففيه إشكال.
(مسألة ٣٥): قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة، حتّى اللبن و البيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب، والإنفحّة و هي كما أنّها طاهرة، حلال أيضاً.
(مسألة ٣٦): لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كلّ حيوان، و أمّا البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيتهما، خصوصاً الأوّل وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان.
القول: في غير الحيوان
(مسألة ١): يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة؛ مائعة كانت أو جامدة.
(مسألة ٢): يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن؛ سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواسّ؛ ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوى، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه و التناسل، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد.