موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢١ - كتاب الغصب
النقص بسبب انفراده و هو اثنان، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفّين. ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً- و هي خمسة في الفرض المذكور- وهل يضمن النقص الوارد على الثاني- و هو اثنان- حتّى تكون عليه سبعة أم لا؟ فيه وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان.
(مسألة ٤٢): لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة: أحدها: أن يكون أثراً محضاً، كتعليم الصنعة في العبد وخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضّة ونحو ذلك. ثانيها: أن تكون عينية محضة، كغرس الأشجار و البناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك. ثالثها: أن تكون أثراً مشوباً بالعينية، كصبغ الثوب ونحوه.
(مسألة ٤٣): لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي، ولا شيء له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة اجرة العمل، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك؛ حيث إنّه تصرّف في مال الغير بدون إذنه، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قيمته للمالك و إن لم يرد نقص على العين، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الاولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، ولا يضمن الغاصب حينئذٍ قيمة الصنعة، نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.
(مسألة ٤٤): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع و الغرس ونماؤهما للغاصب وعليه اجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه و إن تضرّر بذلك. وعليه أيضاً طمّ الحفر وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع و القلع، إلّاأن يرضى المالك بالبقاء مجّاناً أو بالاجرة. ولو بذل