موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٦٢ - القول في الصيد
النحل ممّا تسير بسيره وتقف بوقوفه، وتدخل الكنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه.
(مسألة ٢٤): ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته؛ سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها، فلو وثب على الجدّ أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه، حلّ لو أخذه إنسان قبل أن يموت، وحرم لو مات قبل الأخذ و إن أدركه حيّاً ناظراً إليه على الأقوى.
(مسألة ٢٥): لا يشترط في تذكية السمك- عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه- التسمية، كما أنّه لا يعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ؛ سواء كان كتابياً أو غيره. نعم لو وجده في يده ميّتاً لم يحلّ أكله ما لم يعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه وقبل موته، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ولا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا كان في يد مسلم فإنّه يحكم بتذكيته حتّى يعلم خلافها.
(مسألة ٢٦): لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد، ولم يملكه السفّان ولا صاحب السفينة بل كلّ من أخذه ملكه. نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد بها؛ بأن جعل في السفينة ضوءاً بالليل ودقّ بشيء كالجرس ليثب فيها السموك فوثبت فيها فالوجه أنّه يملكها، ويكون وثوبها فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة إخراجها حيّاً فيكون به تذكيتها.
(مسألة ٢٧): لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه، فإن أخرج ما فيها من الماء حيّاً حلّ بلا إشكال،