موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٦٠ - القول في الصيد
الحيوان وزوال امتناعه؛ ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها، أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحّل فيها فتوحّل فيها، أو فتح باب البيت وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فدخلت فأغلق [١] عليها الباب. نعم لو عشّش الطير في داره لم يملكه بمجرّد ذلك، وكذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل ذلك، فلو أخذه إنسان بعد ذلك ملكه و إن عصى في دخول داره أو أرضه بغير إذنه.
(مسألة ١٧): لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
(مسألة ١٨): لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد، ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوّته فانفلت منها، لم يملكه ناصبها، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع، فإن صاده غيره ملكه وردّ الشبكة إلى صاحبها، نعم لو أمسكته الشبكة وأثبتته ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه، كما لو أمسكه بيده ثمّ انفلت منها، وكذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنّه لناصبها، فلو أخذه غيره لم يملكه، بل يجب أن يردّه إليه.
(مسألة ١٩): لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار، كما أنّه لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر [٢] فهو للثاني لا الأوّل.
[١] مجرّد ذلك مع بقائها على الامتناع لا يوجب الملكية على الظاهر.
[٢] فأثبته.