موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٦ - القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
ذات عدّة لم تحرم عليه و إن علم الوكيل بكونها في العدّة، و إنّما تحرم عليه مع الدخول. و أمّا لو عيّن الزوجة، فإن كان الموكّل عالماً بالحكم و الموضوع حرمت عليه و إن كان الوكيل جاهلًا بهما، بخلاف العكس، فالمدار على علم الموكّل وجهله لا الوكيل.
اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة(موسوعة الإمام الخميني ٢٦ و ٢٧)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
(مسألة ٣): لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبدية؛ أيّة عدّة كانت، إلّاالعدّة الرجعية إذا زنى بها فيها، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ.
(مسألة ٤): إذا كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له [١] العقد عليها في الحال، ولا ينتظر انقضاء العدّة. نعم فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها بمنزلة زوجته ولا يصحّ عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً، جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّابعد خروجها عن العدّة.
(مسألة ٥): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدّة، أو يكفي وقوع العقد في العدّة و إن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما [٢] الثاني وأقواهما الأوّل.
(مسألة ٦): لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم وجاز له تزويجها،
[١] إلّافي موارد لموانع طارئة، كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل، والتاسع المحرّم أبداً.
[٢] لا يترك، بل لا يخلو من قوّة.