موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٢٩ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
العاقد بالمعقودة أو لم يدخل بها، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين.
(مسألة ٢): إذا عقد على امرأة حرمت عليه امّها و إن علت نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخلت بها أو لا، وسواء كان العقد دواماً أم انقطاعاً، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة. نعم الأحوط [١]- لو لم يكن الأقوى- في العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها ولو بغير الوطء؛ بأن كانت بالغة ستّ سنوات فما فوق- مثلًا- أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ. فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرمية امّها على المعقود له في غاية الإشكال من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة امّ المعقود عليها.
(مسألة ٣): إذا عقد على امرأة، حرمت عليه بنتها و إن نزلت؛ إذا دخل بالامّ ولو دبراً، و أمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً و إنّما تحرم عليه جمعاً؛ بمعنى أنّها تحرم عليه ما دامت الامّ في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
(مسألة ٤): لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الامّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً، تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل.
[١] لكن لو عقد كذلك؛ أيالساعة أو الساعتين لا يترك الاحتياط بترتيب آثار المصاهرةوعدم المحرمية؛ إذا قصد تحقّق الزوجية ولو بداعي بعض الآثار كالمحرمية.