موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣١ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
(مسألة ٩): لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة، وبنت الاخت على الخالة إلّا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمّة و الخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى؛ يتوقّف صحّته على إجازة العمّة و الخالة، فإن أجازتا جاز وإلّا بطل. ويجوز نكاح العمّة و الخالة على بنتي الأخ والاخت و إن كانت العمّة و الخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والاخت على الأقوى.
(مسألة ١٠): الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا، كما أنّه لا فرق بين نسبيتين منهما و الرضاعيتين.
(مسألة ١١): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، و إن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج اعتماداً عليه توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة.
(مسألة ١٢): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الاخت ففي سقوط [١] اعتبار إذنهما بذلك إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٣): إذا تزوّج بالعمّة وابنة الأخ وشكّ في السابق منهما حكم بصحّة
[١] الظاهر كون قبول هذا الشرط إذناً، نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصحّ العقد، ولو شرط عليه أنّ له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط.