موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٠ - القول في أحكام الكفّارات
(مسألة ٢٠): لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة، بل لا بدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً وكذلك في الكسوة.
نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ [١] ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو كسوة فيلبسها، فيكون هو المعطي عن المالك ومعطى له لنفسه باعتبارين.
(مسألة ٢١): إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين؛ بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة- مثلًا- في كفّارة اليمين، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غيره، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً ويسلّم إلى بعض كما مرّ.
(مسألة ٢٢): لا بدل شرعاً للعتق في الكفّارة- مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع- فيسقط بالتعذّر، و أمّا صيام شهرين متتابعين و الإطعام لو تعذّرا بالتمام صام [٢] ثمانية عشر [٣] يوماً متتابعات [٤]، فإن عجز عنه صام ما استطاع [٥] أو تصدّق بما وجد، ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللَّه تعالى ولو مرّة.
[١] إذا كان ثقة.
[٢] إلّافي كفّارة شهر رمضان، فإنّه مع العجز عن الخصال يتصدّق بما يطيق، ومع عدمالتمكّن يستغفر اللَّه وتكفي المرّة، والأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكّن بعد ذلك.
[٣] في الظهار على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
[٤] على الأحوط.
[٥] على الأحوط في شقّي التخيير.