موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٧ - القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
ولا يجب عليه التفحّص عن حالها، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء، فتصدّق وجاز تزويجها.
(مسألة ٧): لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، ولكن شكّ في أنّه قد دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا، بنى على عدم الدخول، فلم تحرم عليه، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما قد كان عالماً أم لا، بنى على عدم العلم، فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
(مسألة ٨): يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأ نّها ذات بعل حرمت عليه أبداً؛ سواء دخل بها أم لا، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلّامع الدخول بها.
(مسألة ٩): إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغ الخبر، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل وأرجحهما الثاني.
(مسألة ١٠): من كان [١] عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله؛ سواء كان حرّاً أو عبداً، وسواء كنّ حرائر أو إماءً أو مختلفات. وكذا يحرم على الحرّ أزيد من أمتين وعلى العبد أزيد من حرّتين،
[١] لا يخفى ما في هذه المسألة من سوء التأدية. وحقّ العبارة أن يقال: لا يجوز للحرّ أنيجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ولا أزيد من أمتين كذلك؛ سواء كانتا من جملة الأربع أو لا، ويجوز له أمتان وحرّتان، و أمّا العبد فالحرّة في حقّه بمنزلة الأمتين، فيجوز له أربع إماء أو حرّتان أو أمتان وحرّة لا غير بالعقد الدائم.