موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٧ - القول في النشوز
(مسألة ٤): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث تتفضّلان [١] بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
(مسألة ٥): لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة [٢] ولا للناشزة. وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر وليس عليه القضاء.
(مسألة ٦): إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ [٣] شاء و إن كان الأولى و الأحوط التعيين بالقرعة.
(مسألة ٧): تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه و المواقعة، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها و إن كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها وامّها، فضلًا عن غيرهما وعن الخروج من منزله إلّالحقّ واجب.
القول: في النشوز
و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها؛ من عدم تمكين نفسها، وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك.
ولا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع؛ من الكنس أو الخياطة أو
[١] على سبيل الجواز.
[٢] ولا ذات الأدوار حين دور جنونها.
[٣] وبعدها بأيّ منهنّ وهكذا، و إن كانت القرعة في تعيين ما عدا الاولى أشدّ احتياطاً.