موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩٩ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويلغى الاسم و الوصف. ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: «زوّجتك هذه وهى الكبرى» وقع العقد على تلك الكبرى وتلغى الإشارة [١] وهكذا.
(مسألة ١٤): لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين؛ بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليّهما إذا كانا قاصرين. ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات، فإن تعدّى كان فضولياً موقوفاً على الإجازة. وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضولياً. نعم لو عيّن خصوصية تعيّنت ونفذ عمل الوكيل و إن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكّل.
(مسألة ١٥): لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم، أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث شمل نفسه.
(مسألة ١٦): الأقوى جواز تولّي شخص واحد في طرفي العقد؛ بأن يكون موجباً وقابلًا من الطرفين؛ أصالة من طرف ووكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، و إن كان الأحوط مع الإمكان تولّي الاثنين وعدم تولّي شخص واحد للطرفين، خصوصاً في تولّي الزوج
[١] في هذه الصورة لا يقع العقد على الكبرى بلا إشكال، وفي وقوعه على المشار إليها وجه، لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.