موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٩ - القول في نكاح العبيد و الإماء
(مسألة ٣): لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر [١] ونفقة زوجته.
نعم إن عيّن كون المهر في ذمّة العبد تعيّن ويتبع به بعد العتق.
(مسألة ٤): مهر الأمة المزوّجة للمولى؛ سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته، ونفقتها على الزوج، وللمولى استخدامها بما لا ينافي حقّ الزوج.
(مسألة ٥): يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهراً عليهما، وله بعد ذلك التفريق بينهما، ولا يحتاج إلى الطلاق، بل يكفي أن يأمرهما بالمفارقة والاعتزال.
(مسألة ٦): لا يجوز للمولى وطء أمته المزوّجة ولو من عبده حتّى يفارقها وتخرج من العدّة، بل لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير الزوج والمالك، فضلًا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس و القبلة على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
(مسألة ٧): المتولّد بين الرقّين رقّ؛ سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زناً من طرف واحد أو طرفين، فإن كان العبد و الأمة لمالك واحد فالولد له، و إن كان كلّ منهما لمالك فالولد بينهما بالسويّة، إلّاإذا كان الولد عن زناً من طرف العبد فإنّ الولد لمالك الأمة؛ سواء كان من طرفها زناً أو شبهة.
(مسألة ٨): إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة، وشرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر، أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر؛ بأن
[١] إن كان بمقدار مهر المثل وأطلق في الإجازة، ولا يبعد أن يكون الزائد عليه بذمّة العبديتبع به بعد التحرير، وكذا لو عيّن مقدار المهر فزاد عليه على إشكال في الأخير.