موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٠ - القول في نكاح العبيد و الإماء
يكون له ثلثاه وللآخر ثلث- مثلًا- صحّ الشرط ولزم.
(مسألة ٩): إذا كان أحد أبوي الولد حرّاً فالولد حرّ، و إذا شرط مالك العبد أو الأمة في ضمن العقد كونه رقّاً له، فالمشهور صحّة الشرط ولزومه، و هو لا يخلو من قوّة و إن لم يخل من إشكال.
(مسألة ١٠): إذا زنى العبد بحرّة فالولد حرّ و إن كانت هي أيضاً زانية، بخلاف ما لو زنى حرّ بأمة الغير فإنّ الولد رقّ لمولاها و إن كانت هي أيضاً زانية، وكذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فإنّ الولد لمولاها.
(مسألة ١١): إذا اعتقت الأمة المزوّجة، كان لها فسخ نكاحها و إن كانت تحت حرّ على الأقوى؛ سواء كان نكاحها دائماً أو منقطعاً، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، و هذا الخيار على الفور- على الأحوط [١]- فوراً عرفياً. نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها.
(مسألة ١٢): يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطئها وسائر الاستمتاعات منها، ولو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس- مثلًا- لا يستبيح غيره.
نعم لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه [٢] من ضروب الاستمتاع، لكن لا يحلّ بذلك استخدامها.
[١] بمعنى أنّ الأحوط لها إعمال الخيار فوراً إن أرادت، ومع عدم الإعمال فالأحوط لهاأن لا تفسخ، ومع الفسخ فالأحوط الافتراق بالطلاق إن أرادت التزوّج أو الاجتماع بتجديد النكاح.
[٢] ما لم يصرّح بخلافه.