موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٥٠ - ويلحق بموانع الإرث امور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل
شقص منه ويعتق ويسعى هو في الباقي. وهنا فروع اخر لا جدوى في التعرّض بها لقلّة الابتلاء بها.
ويلحق بموانع الإرث امور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل:
(مسألة ٢١): اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما، و إذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الأب و الولد، وكذا التوارث بين الولد وكلّ من تقرّب إليه بواسطة الأب كالجدّ و الجدّة للأب و الأعمام والعمّات وأولادهم، فينحصر التوارث بين الولد والامّ، وبينه وبين من تقرّب إليه بالامّ كالأخ والاخت للُامّ و الأخوال و الخالات وأولادهم، حتّى أنّه لو كان له أخ للأب والامّ وأخ للُامّ كان كمن له أخوان للُامّ فيرثان بالسويّة. و إن اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس.
(مسألة ٢٢): الحمل يرث ويورّث إذا انفصل حيّاً و إن مات من ساعته.
ويعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرّك أو يصيح بعد سقوطه، ولا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه.
فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حيّاً. ولا يعتبر في وارثيته ومورّثيته الصياح بعد السقوط؛ بعد ما علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها.
(مسألة ٢٣): الحمل ما دام حملًا لا يرث ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث، ولم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال، فإن سقط حيّاً اختصّ بالإرث و إن سقط ميّتاً يرثوا. ولو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته- كما إذا