موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٠ - كتاب المزارعة
ثانيها: تعيين حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.
ثالثها: تعيين المدّة بالأشهر أو السنين، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ففي الاكتفاء به عن تعيين المدّة وجهان، أوجههما الأوّل، لكن فيما إذا عيّن مبدأ الشروع في الزرع، و إذا عيّن المدّة بالزمان لا بدّ أن تكون مدّة يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج و الإصلاح وطمّ الحفر وحفر النهر ونحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع، أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه ماء السماء ولا يمكن تحصيل الماء لها ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصحّ.
خامسها: تعيين [١] المزروع؛ من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه، نعم لو صرّح بالتعميم صحّ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه.
سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات، أو مزرعة من هذه المزارع بطل. نعم لو عيّن قطعة معيّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها وقال: زارعتك على جريب من هذه القطعة- على نحو الكلّي في المعيّن- فالظاهر الصحّة، ويكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض.
سابعها: أن يعيّنا كون البذر وسائر المصارف على أيّ منهما إذا لم يكن تعارف.
(مسألة ٢): لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه
[١] ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف.